في الصحيح عن خالد بن رافع (1) وليس في شأنه مدح ولا قدح، فالرواية لا تخلو عن قوة، وما ذكر من أن في متنها خللا واضطرابا محل تأمل، والمسألة محل إشكال. وهل يجوز أن يقرنها بغير عمر المالك والمعمر؟ فيه وجهان.
ولو أطلق مدة السكنى ولم يعين كان العقد جائزا وللمالك الرجوع متى شاء، لحسنة الحلبي (2) وموثقة أحمد بن عمر الحلبي (3).
وفي التذكرة أنه مع الإطلاق يلزم الإسكان في مسمى العقد ولو يوما، والضابط ما يسمى إسكانا، وبعده للمالك الرجوع متى شاء (4).
وكل ما يصح فيه الوقف يصح فيه العمرى والرقبى. ولو كانت جارية يستباح استخدامها، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (5). قالوا: لا يستباح وطؤها لأنه منوط بألفاظ مخصوصة والاحتياط في ذلك. وهل يصح بيعه؟ فيه قولان، أقربهما ذلك، لصحيحة الحسين بن نعيم (6) وحينئذ لا يبطل بالبيع، بل يجب الوفاء بما شرط والمشتري يصبر حتى تنقضي المدة أو العمر ثم تنتقل إليه المنفعة، للصحيحة المذكورة، وله قبل ذلك ما لا يتعلق بالمنفعة المستحقة كالبيع والهبة والعتق وغيرها. وإن كان جاهلا تخير بين الصبر مجانا والفسخ. ولو كان السكنى مثلا جائزا صح البيع وبطلت السكنى، كما هو شأن العقود الجائزة إذا طرأ عليها لازم.
وإطلاق السكنى يقتضي جواز أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، والحق بهم من جرت العادة بإسكانه معه كالعبيد والإماء والخدم ومرضعة الولد والضيف