الرابع: الموقوف عليه ويشترط أن يكون موجودا معينا ممن يصح أن يملك، فلو وقف على من سيولد أو على حمل لم ينفصل لم يصح.
ويصح الوقف على معدوم تبعا لموجود إذا أمكن وجوده وكان قابلا للوقف.
ولو بدأ بالمعدوم ثم بعده بالموجود أو بدأ بمن لا يملك ثم بعده على من يملك فالأكثر على فساده، والقول بالصحة للشيخ في الخلاف (1) وموضع من المبسوط (2) ولعل الأول أشبه. وعلى القول بالصحة ففي مصرفه خلاف.
ولا يصح على المملوك بناء على أنه لا يملك شيئا أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف كفاضل الضريبة. وإن قلنا بملكه مطلقا صح الوقف عليه وإن كان محجورا عليه إذا قبل مولاه.
ويصح الوقف على القناطر، لأنه في الحقيقة وقف على المسلمين، لكنه صرف على بعض مصالحهم.
والمعروف بين الأصحاب جواز الوقف على المساجد، وروى الصدوق ما يدل على المنع (3). والأحوط أن يصرح بالمصالح. ولو وقف في معونة الزناة أو قطاع الطريق مثلا لم يصح.
الخامس: القبض وهو شرط في صحة الوقف، بمعنى أن الانتقال مشروط بالقبض، فقبله يكون العقد صحيحا في نفسه، لكنه ليس بناقل، فيجوز للواقف الفسخ، ويبطل بموته.
والنماء المتخلل بين العقد والقبض للواقف. وبعضهم عبر بأنه شرط اللزوم (4). ولعل مراده ما ذكر. وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن