ونقل الشيخ في الخلاف عن بعض العلماء أن الام أحق بالولد متى طلبت اجرة المثل وإن وجد الأب من يأخذ أقل أو تبرع (١). وقواه ابن إدريس (٢) عملا بإطلاق قوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن اجورهن﴾ (3).
ولو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الام فالقول قول الأب على المشهور، وفيه تردد.
وأما الحضانة: وهي ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها من مصلحته فالمشهور بينهم أن الام أحق بالولد مدة الرضاع.
وفي المسالك: إنه لا خلاف فيه إذا كانت متبرعة أو رضيت بما يأخذ غيرها من الاجرة (4). ويدل عليه حسنة الحلبي (5) ورواية أبي الصباح (6) ورواية أبي العباس (7).
وذكر ابن فهد في المهذب: أن الإجماع واقع على اشتراك الحضانة بين الأبوين مدة الحولين (8). ويدل عليه موثقة داود بن الحصين (9) وكيف كان فالظاهر أن الام أحق بالولد مدة الرضاع إذا أرضعت الولد.
وفي المسالك: ولها الاجرة على الرضاع على ما فصل دون الحضانة، نعم لو احتاج الطفل إلى نفقة زائدة على الرضاع والحضانة فهي على الأب الموسر أو مال الولد إن كان له مال كاجرة الرضاع، ومنها: ثمن الصابون لغسل ثيابه وخرقه دون نفس الفعل، فإنه على الام، لأنه من متعلقات الحضانة، وكذا القول في غيرها ممن يثبت له الحضانة (10). وهو جيد.