بقيمتها، وحينئذ فعلى القول باختصاص الربا بالبيع لا إشكال في الحكم المذكور، وعلى القول الآخر قيل: إن الحكم أيضا كذلك (1) لتغاير المضمون، لكون الصنعة مالا مغايرا للأصل.
واستشكل بأن الصنعة إنما هي وصف زائد لا مال على حدة، مع تصريحهم في باب الربا بأنه لا فرق بين المصنوع وغيره في المنع عن المعاوضة عليه بزيادة.
ولهذا الإشكال قوى الشهيد الثاني ضمانها بالقيمة، مع أنه منع كون ذلك مثليا بعد الصنعة. وفي المسألة وجه آخر بضمان المصنوع بمثله مصنوعا إن أمكنت المماثلة (2).
وإذا كانت الصنعة محرمة كالأواني على القول بمنع اتخاذها مطلقا، وكآلات الملاهي والصنم، فالظاهر أنه يضمن بمثله ولا يضمن قيمة الصنعة، كما قطع به الأصحاب.
الخامسة: لو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره، أو عابت من قبل الله تعالى، ردها مع النقصان، ويتساوى في ذلك بهيمة الشريف والوضيع، خلافا لبعض العامة، حيث أوجب في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة.
والمشهور أنه لا تقدير في قيمة شيء من أعضاء الدابة، بل يرجع فيها إلى الأرش السوقي، وفي الخلاف: كل ما في البدن منه اثنان فيهما القيمة، وفي أحدهما نصفها. محتجا بالإجماع والرواية (3) وهي: كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة، وفي الواحدة نصف (4).
ورده ابن إدريس بأن الرواية ليست إلا في الإنسان، وحمل الدابة عليه قياس (5). وروى الكليني، عن عاصم، عن الباقر (عليه السلام) وعن مسمع، عن