في المقتضي (1). وفيه نظر. والحق بالبائع مطلق المالك، والحجة على هذه التفاصيل الموجودة في كلامهم غير واضحة.
السابعة: من وجد في داره أو صندوقه مالا ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق غيره فهو لقطة، وإلا فهو له. ومستند الحكم صحيحة جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد في بيته دينارا؟ قال:
يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثيرا. قال: هذه لقطة. قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه أو يضع غيره فيه شيئا؟ قلت:
لا. قال: فهو له (2).
ولو علم انتفاءه عنه فالظاهر أنه لقطة، والرواية منزلة على غير هذه الصورة، وحكمه (عليه السلام) بكونها لقطة إنما ورد في المشارك الكثير، وظاهره عدم الانحصار، فلو كان المشارك منحصرا لم يبعد القول بجواز الاقتصار عليه ووجوب تعريفه للمشارك، فإن عرفه دفعه إليه، وإلا كان له، أو كان حكمه حكم اللقطة.
الثامنة: إذا أودعه لص مالا وهو يعلم أنه ليس المال له لم يجز له الرد إليه، فإن عرف مالكه بخصوصه أو من كان له عليه يد شرعية دفعه إليه، وإلا فالمشهور أن حكمه حكم اللقطة في وجوب التعريف سنة ثم التصدق به عن مالكه، ومستنده رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم، هل يرده عليه؟ فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على أصحابه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة بعينها، فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، وإن اختار الغرم غرم له، وكان الأجر له (3).