بفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الذي عينه للمعصية، أو كان مشتغلا بفعل يضاد ما اسند إليه الجارح، فالوجه التوقف.
ويمكن الجمع بين الشهادتين مع ترجيح التزكية، كأن قال المعدل: صح السبب الذي ذكره الجارح، لكن صح عندي توبته ورجوعه عنه. وقال الشيخ في الخلاف بوقف الحكم، للتعارض مع عدم المرجح (1). وهو لا يتم على الإطلاق، وإنما يتم في صورة عدم إمكان الجمع كما عرفت.
الخامسة: إذا ارتاب القاضي بالشهود أو احتمل غلطهم لاضطراب وجده في عقولهم، فينبغي أن يفرقهم ويسأل عن كل واحد واحد منهم عن خصوصيات القضية بحسب الزمان عاما وشهرا ويوما وغدوة وعشية، وبحسب المكان، وعن الوحدة والاجتماع وسائر الخصوصيات ليستدل بتفرق كلمتهم واجتماعها على صدقهم وكذبهم، ويقال: إن أول من فرق الشهود دانيال (عليه السلام) شهد عنده شهود بالزنا على امرأة ففرقهم وسألهم، فعرف كذبهم من اختلافهم (2). وكذلك فعل داود (3) ونحوه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4).
السادسة: لا يجوز الشهادة بالجرح بحسب الظن، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، بل لابد من العلم بالسبب إما بالمشاهدة أو إخبار جماعة حصل له العلم بذلك. وإن لم يبلغ حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان: من أنه ظن منهي عنه، ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدعية للمعاينة. وظاهر الأكثر اشتراط بلوغ العلم، وهو أوجه.
وأما الجرح بأخبار الآحاد التي لم تبلغ تلك الدرجة فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه، ودعوى الإجماع عليه مذكور في كلامهم (5).
السابعة: إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور العمل بمقتضاها إلى أن يثبت خلافها