وعن ابن الجنيد أن الزنا قبل العقد وبعده يرد به النكاح في المرأة والرجل (1) لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) والرواية مع عدم صحة سندها غير واضحة الدلالة على المطلوب، وذهب أكثر قدماء الأصحاب إلى أن المحدودة في الزنا يجوز للزوج فسخ نكاحها.
وذهب المتأخرون إلى أن ذلك كله ليس بعيب يجوز معه الرد، والأقوى عدم جواز الفسخ في المحدودة.
مسائل:
الاولى: العيوب الحادثة بالمرأة قبل العقد موجبة للفسخ بلا خلاف، وما كان بعد العقد والوطء فالمشهور بينهم أنه لا يوجب الفسخ.
وفي المسالك: لا خيار اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره (3) وربما يظهر من إطلاق كلام الشيخ جواز الفسخ فيه (4). وما كان بعد العقد قبل الوطء ففيه قولان، وأكثر المتأخرين على العدم، وقد مر الحكم في العنن.
الثانية: خيار الفسخ على الفور عندهم وكذا التدليس، وصرح بعضهم بأنه إن توقف ثبوته على المرافعة إلى الحاكم فالفورية في المرافعة إلى الحاكم، فإذا ثبت صار الفسخ فوريا، وفي التحرير أطلق أن الفوري هو المرافعة إلى الحاكم وإن كانا متفقين على العيب (5) ويعذر جاهل أصل الخيار عندهم. وفي جاهل الفورية وجهان.
الثالثة: الفسخ بالعيب ليس بطلاق، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق من الشرائط، ولا يعد من الثلاث المحرمة ولا يطرد معه تنصيف المهر إذا كان قبل الدخول.