بصير في صحيحة شعيب: «كلها في عنقي ما فيها، فقد سمعته وسمعت أباه جميعا يأمران بأكلها» (1).
والأكثر على عدم اشتراط الإيمان والاكتفاء في الحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصب، وبالغ القاضي: فمنع من ذبيحة غير أهل الحق (2).
وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا (3). ومنع أبو الصلاح من ذبيحة جاحد النص (4).
وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا، بشرط اعتقاده وجوب التسمية (5).
والأصح الأول، عملا بعموم الأدلة. والمعارض محمول على الكراهة جمعا.
وفي الناصب إشكال، لاختلاف الروايات، وحمل أخبار الجواز على التقية طريق الجمع، كما يشعر به صحيحة الحلبي وغيرها (6). فلا يبعد الترجيح للمنع.
ويصح ذبح المسلمة، والخصي، والجنب، والحائض، وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن، للروايات (7).
وأما آلة التذكية: فالمعتبر عندنا فيها أن تكون حديدا بشرط القدرة عليه، فلا يجزي غيره اختيارا وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس، والرصاص، والذهب، للأخبار، ويجوز مع تعذرها والاضطرار إلى التذكية ما فرى الأعضاء من المحددات ولو كان ليطة، أو خشبة، أو زجاجة، أو مروة، للأخبار (8) وفي السن والظفر قولان، أقربهما الجواز، لعموم الدليل.