وأعتق كل مملوك له وحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا، فماتت عمته فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام، ولعل الله أن يكون رحمه فورثه إياها لما علم من عفته (1). والرواية ضعيفة، لكن يستقيم المصير إلى ما تضمنته، إذ الظاهر أن الحلف إنما وقع على الوطء المحرم لا مطلقا. ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه وبنى على ما مر من الاصول.
المبحث الثاني في النذر:
وفيه مسائل:
الاولى: لا أعرف خلافا في وجوب الوفاء بالنذر، والأصل فيه الكتاب والأخبار المتواترة.
الثانية: يعتبر في الناذر التكليف والقصد، والمشهور اعتبار الإسلام فيه.
واستدل عليه بأن نية القربة معتبرة في النذر، وهي متعذرة في حق غير المسلم.
وفيه منع واضح، فإن إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله.
الثالثة: المشهور بين المتأخرين اشتراط إذن الزوج والمولى في انعقاد نذر الزوجة والمملوك. وألحق به العلامة في بعض كتبه والشهيد في الدروس الولد (2) فأوقف (3) نذره على إذن الأب كاليمين. وذكر غير واحد منهم أنه لا نص على ذلك كله في النذر، وإنما يختص النص باليمين (4).
والاستدلال على انسحاب الحكم في النذر لمشاركته لليمين في بعض الأحكام ضعيف، وكذا الاستدلال بإطلاق اليمين على النذر في بعض الروايات الضعيفة في كلام الراوي وتقرير الإمام (عليه السلام)، إذ نقول بعد تسليم الصحة: الإطلاق أعم من الحقيقة.