وهب غير الولي للطفل فلابد من القبض ويتولاه الولي أو الحاكم، وفي الوصي تردد، ولعل الأقرب إلحاقه بالولي.
ويجوز هبة المشاع وقبضه كما في البيع فيجري فيه القولان. ولو وهب اثنين شيئا فقبل أحدهما وقبض وامتنع الآخر صحت الهبة للقابض خاصة.
والهبة لا تقتضي الثواب على الأشهر الأقوى، وعن الشيخ أن مطلق الهبة يقتضي الثواب (1) ومقتضاه لزوم بدله وإن لم يطلبه الواهب، وهو بعيد، وعن أبي الصلاح أن هبة الأدنى للأعلى تقتضي الثواب فيعوض عنها بمثلها، ولا يجوز التصرف فيها ما لم يعوض (2) والأظهر خلافه.
ثم لا يخلو إما أن يشترط الواهب على المتهب الثواب أم يشترط عدمه، أم يطلق، فإن شرط عدمه كان العقد جائزا من جهة الواهب، وإن شرط الثواب اتبع، فإن عينه لزم، فالمتهب إن بذل المشروط وقبل الواهب لزمت الهبة، والأقوى أن له عدم القبول والفسخ وإن بذل المتهب وإن أطلق اشتراط الثواب فإن اتفقا على شيء، وإلا فالظاهر أنه يلزم على المتهب مثل الموهوب أو قيمته إن أراد اللزوم، وهل المعتبر قيمة الموهوب عند القبض أو دفع الثواب؟ فيه وجهان. وهل يجب على المتهب الوفاء بالشرط أو له التخيير فيه وفي رد العين؟ فيه قولان.
وإن أطلق الهبة فالهبة جائزة من قبل الواهب، إلا أن يثيبه المتهب بما يتفقان عليه.
ولو لم يرض الواهب باليسير ابتداء أو بعد العقد لم يؤثر بذل المتهب في اللزوم.
ويستحب التسوية بين الأولاد في العطاء من غير فرق بين الذكر والانثى، والمشهور جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية، وحرمه ابن الجنيد إلا مع المزية (3). والأقوى الأول، لحسنة محمد بن قيس (4) وصحيحة محمد بن مسلم (5) وغيرهما.