لأن النذر تعلق بها على هذا الوجه، وهي بهذا القيد عبادة فيجب. وإن قلنا بتعين ذي المزية خاصة لم يصح له العدول إلى ما دونه ولا إلى ما يساويه. وهل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان.
الخامس: من نذر أن لا يبيع مملوكا له لزم النذر إن كان له رجحان. وإن اضطر إلى بيعه لم يجز عند الشيخ في النهاية (1) والقاضي (2) استنادا إلى رواية الوشاء (3).
والأقرب الجواز، وعليه سائر المتأخرين، لعموم الأدلة. ورواية الوشاء محمولة على ما لم يبلغ حد الاضطرار.
السادس: لو نذر إن برأ مريضه أو قدم مسافره كذا، فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم، لأن الظاهر الالتزام بالمنذور إن حصل هذا الشرط بعد النذر، فلا يجب بدونه، ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم (4) وغيرها.
المبحث الثالث في العهد وصورته أن يقول: «عاهدت الله، أو علي عهد الله» ونحو ذلك. واختلف كلام الأصحاب في العهد، فالفاضلان جعلا حكمه حكم اليمين، فينعقد فيما تنعقد فيه ويبطل فيما تبطل (5) والشيخ والشهيد في النهاية والدروس (6) جعلا حكمه حكم النذر.
ويظهر فائدة الخلاف في انعقاد العهد على المتساوي الطرفين دينا أو دنيا، وفي ما إذا لم يعلق بشرط، ومن لم يفرق في الأمرين بين اليمين والنذر لم يكن عنده في هذا الخلاف فائدة.
واستدل على إلحاقه باليمين برواية علي بن جعفر، عن أخيه (عليه السلام). قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو