ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه إذا لم ينو قطع ملكه عنه، وإن نوى ذلك ففي خروجه عن ملكه قولان، أشهرهما الأول، ولعله الأقرب.
قالوا: ما صيره الرامي غير ممتنع ملكه وإن لم يقبضه، فلو أخذه غيره لم يملكه الثاني ووجب دفعه إلى الأول.
البحث الخامس في الذباحة وفيه فصلان:
الفصل الأول في الأركان وهي أربعة: الذابح، والآلة، وكيفية الذبح، وما يقع عليه الذكاة.
أما الذابح: فلا أعرف خلافا بين المسلمين في تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار، سواء في ذلك الوثني، وعابد النار، والمرتد وغيرهم.
واختلف الأصحاب في ذبيحة الكتابيين، فذهب الأكثر إلى التحريم. وذهب جماعة منهم: ابن أبي عقيل، وابن الجنيد (1) والصدوق (2) إلى الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بين المجوس وغيره من أهل الكتاب (3).
وابن أبي عقيل خص حكم الحل باليهود والنصارى (4). ومنشأ الاختلاف الأخبار الكثيرة من الجانبين، وللجمع بينهما طريقان:
أحدهما: حمل أخبار الحل على التقية.
وثانيهما: حمل أخبار المنع على الرجحان والأولوية.
ويعضد الأول الشهرة. والثاني الأصل، وقرب التأويل، والإشعار بالاستحباب في بعض الأخبار (5) وما يدل على حصر المحرمات (6) وقول أبي