كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٥٩٧
ولو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل على الأقرب، لرواية السكوني (1) ومرسلة أبان (2) المعتضدتين بعموم الأدلة.
والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال، والمحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل كل ما كان خشنا لا ما كان أملس.
وكثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا.
وعن ابن إدريس إنكار ذلك، وقال: لا خلاف في أن جميع ما في بطن السمك طاهر (3). ووافقه العلامة في المختلف (4) وهو متجه، نظرا إلى عموم الأدلة.
الفصل الثاني لا ريب في إباحة الأنعام الثلاثة، والأدلة عليها كثيرة. والمعروف بين الأصحاب - حتى كاد أن يكون اتفاقيا - حل لحوم الخيل، والبغال، والحمير الأهلية على كراهية.
وذهب أبو الصلاح إلى تحريم البغال (5). والأول أقرب، لعموم الآيات وخصوص الأخبار (6).
واختلف في أشدها كراهة، فقيل: البغال (7) وقيل: الحمير (8).
ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم والتربية للتضحية، للرواية (9).
ويؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.

(١) الوسائل ١٦: ٣٠٤، الباب ٣٦ من أبواب الذبائح، ذيل الحديث ١.
(٢) الوسائل ١٦: ٣٠٤، الباب ٣٦ من أبواب الذبائح، ح ١.
(٣) السرائر ٣: ١١٣.
(٤) المختلف ٨: ٢٨٧.
(٥) الكافي في الفقه: ٢٧٦ - ٢٧٧.
(٦) الوسائل ١٦: ٣٢٥، الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٧) المسالك ١٢: ٢٤.
(٨) حكاه الشهيد في الدروس ٣: ٥، عن ابن البراج، والموجود في المهذب ٢: ٤٢٩، الحكم بكراهة الخيل والبغال والحمير من دون تعرض لما هو أشد كراهة.
(9) الوسائل 16: 308، الباب 40 من أبواب الذبائح، ح 1.
(٥٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 595 596 597 598 599 600 601 602 ... » »»
الفهرست