ولو وجد في جوف سمكة سمكة اخرى حلت إن كانت من جنس ما يحل على الأقرب، لرواية السكوني (1) ومرسلة أبان (2) المعتضدتين بعموم الأدلة.
والمشهور أن بيض السمك المحلل حلال، والمحرم حرام، ومع الاشتباه يؤكل كل ما كان خشنا لا ما كان أملس.
وكثير من الأصحاب لم يقيدوا التفصيل بحال الاشتباه بل أطلقوا.
وعن ابن إدريس إنكار ذلك، وقال: لا خلاف في أن جميع ما في بطن السمك طاهر (3). ووافقه العلامة في المختلف (4) وهو متجه، نظرا إلى عموم الأدلة.
الفصل الثاني لا ريب في إباحة الأنعام الثلاثة، والأدلة عليها كثيرة. والمعروف بين الأصحاب - حتى كاد أن يكون اتفاقيا - حل لحوم الخيل، والبغال، والحمير الأهلية على كراهية.
وذهب أبو الصلاح إلى تحريم البغال (5). والأول أقرب، لعموم الآيات وخصوص الأخبار (6).
واختلف في أشدها كراهة، فقيل: البغال (7) وقيل: الحمير (8).
ويكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم والتربية للتضحية، للرواية (9).
ويؤكل من الوحشية البقر والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، واليحامير.