وفي المسالك: وفي معنى ظنه ما إذا قضت العادة بسريانه بأن كان الهواء شديدا تحملها إلى ملك الغير، أو الماء كثيرا وإن اتفق عدم شعوره بذلك، لبلادة أو غيرها (1).
فروع:
الأول: لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن التحرز فالظاهر أنه يضمن لو قتله السبع، والظاهر أنه لا خلاف فيه.
الثاني: لو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها ولدها فتلف، ففي الضمان في هذه الصور تردد. والأقرب حصول الضمان إذا استند التلف إلى فعل الغاصب، بمعنى أنه لولاه لما تلف.
الثالث: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو عن العبد المجنون فأبق، أو فتح قفسا على طائر فطار بلا مكث أو بعده ضمن، لأنه سبب للإتلاف.
والمشهور بينهم أنه لو فتح بابا على مال فسرق، أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق، أو دل السراق إلى مال فسرقوه فلا ضمان، نظرا إلى الحكم بتقديم المباشر على السبب، لكونه أقوى منه.
وخالف العلامة في الإرشاد في المسألة الثالثة فحكم فيها بالضمان (2).
وفي التحرير استشكل الحكم (3). وفي باقي كتبه وافق الجماعة. وذكر بعضهم في المسألة الثانية: هذا إذا لم يكن آبقا، وإلا ففي ضمانه وجهان (4) والأصل يدل على القول المشهور.
الرابع: إذا أزال وكاء ظرف مطروح على الأرض فاندفع ما فيه بذلك ضمن، وكذا إذا لم يكن مجرد إزالة الوكاء سببا للاندفاع، لكنه سقط بفعله فاندفع ما فيه