ومنع الشيخ في المبسوط والخلاف مدعيا فيه إجماعنا مستدلا برواية عامية (1).
وأما الكيفية: فيعتبر فيها امور:
الأول: لا أعرف خلافا في اعتبار قطع الحلقوم في حل الذبيحة، وعليه اقتصر ابن الجنيد (2). ويدل عليه صحيحة زيد الشحام (3).
والمشهور بين الأصحاب أن الواجب قطع الأعضاء الأربعة: المريء، وهو مجرى الطعام والشراب. والحلقوم، وهو مجرى النفس. والودجان، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، على ما ذكره جماعة (4) أو بالمريء على ما ذكره بعضهم (5).
ولعل حجة المشهور قول أبي إبراهيم (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وحسنته: «إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك» (6) بناء على أن الأوداج العرقان المذكوران مع الحلقوم والمريء، لكن مفهومهما لا يقاوم منطوق صحيحة زيد (7) ولا تدلان على اعتبار القطع، فإن الفري أعم منه.
وعندنا يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر، وهي وهدة اللبة، بمعنى أنه يكفي إدخاله السكين ونحوه في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم والمريء.
الثاني: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر، وأنه لو أخل به عامدا حرمت، ولو كان ناسيا لم تحرم، ويدل عليه الأخبار (8). والجاهل هنا كالناسي، لحسنة محمد بن مسلم (9).
والظاهر أن من لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل، فلا يحرم ذبيحته.