ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة عند الشيخ (1) وأنكره ابن إدريس (2) ويدل على الأول روايتان معتبرتان (3).
قالوا: ومهما غرم الزوج من المهر وكان هناك مدلس رجع به عليه، سواء كان وليا أو غيره، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع عليها أيضا بمعنى أنه لا يثبت عليه مهر لها، ولو انتفى التدليس فلا رجوع.
وظاهرهم الرجوع بجميع المهر حيث يرجع، واستثنى جماعة منهم فيما إذا كان الرجوع على المرأة أقل ما يصلح أن يكون مهرا وهو ما يتمول عادة (4). وقيل:
أقل مهر مثلها (5). والأشهر الأول.
تتمة في التدليس:
ويرجع معناه إلى إظهار ما يوجب الكمال من غير وجوده أو إخفاء ما يوجب النقص، وفيها مسائل:
الاولى: إذا تزوج امرأة على أنها حرة فظهرت أمة، فإن كان ذلك بالشرط في نفس العقد فالمشهور أن للزوج فسخ النكاح إذا كان العقد بإذن المولى وكان الزوج ممن يجوز له عقد الإماء، وبدونه يقع باطلا في الثاني وموقوفا على الإجازة في الأول. وقيل: العقد باطل (6).
وإن لم يكن بالشرط في نفس العقد، بل ذكر قبل العقد وجرى العقد عليه ففي ثبوت الخيار قولان، والأقرب أنه ملحق بالأول. وقيل: العقد باطل (7). ثم على تقدير صحته موقوفا إن رضي الزوج بالعقد والسيد أيضا حيث لم يأذن فلا بحث.
وإن فسخ الزوج فإن كان قبل الدخول فلا شيء عليه، وإن كان بعده وجب المهر، وهل هو المسمى أو مهر المثل أو العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا؟