الكراهة جمعا بين الأدلة.
وأورد في المسالك للاحتجاج للقول الذي اخترناه الآية، وقول النبي (صلى الله عليه وآله) المذكور، ورواية هشام بن المثنى، ورواية اخرى عنه بالسند، ورواية حنان بن سدير، وأجاب بأن عموم الآية مخصوص بأخبار التحريم، وأخباره أوضح سندا، فإن الاولى عامية، وهشام مجهول الحال، وسدير واقفي مع إمكان حملها على زنا وفجور لا يبلغ حد الوطء، والإتيان أعم من الجماع، وحل البنت في الرواية الأخيرة لا ينافي كونها زوجة قبل الفعل، ونحن نقول بموجبه، فالأدلة الاولى أصح وأصرح. وأنت خبير بما فيه.
وعن القائلين بعدم التحريم أنهم استثنوا ما لو زنى بالعمة أو الخالة وحكموا بتحريم بناتهما، ونقل عن المفيد والمرتضى (رحمهما الله) التصريح بذلك (1). وعن المرتضى دعوى الإجماع عليه، وفي المسالك وجه استثناءهما برواية أبي أيوب (2) ثم استضعف الرواية (3). ولا يخفى أن في معنى الرواية المذكورة حسنة محمد بن مسلم بإبراهيم، أورده الكليني (4) والروايتان مختصتان بالخالة، ودلالتهما على التحريم غير واضحة، وحملهما على الرجحان متجه جمعا بين الأدلة، وتوقف في ذلك ابن إدريس (5).
وفي نشر الحرمة بوطء الشبهة أقوال: ثالثها نشرها مع السبق خاصة، والمشهور نشر الحرمة به مطلقا، والمسألة مشكلة.
ويلحق بهذا المقام مسائل:
الاولى: إذا ملك الرجل أمة ولمسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغير المالك فاختلف الأصحاب فيه، فمنهم من نشر به التحريم إلى أب اللامس والناظر وابنه،