فقال الشيخ: إنها من العدة (1). والأكثر على خلافه. وهو أقرب. والعدة بالأقراء ثابتة للمطلقة، والحق بها المفسوخ نكاحها بسبب من قبلها أو من قبله والموطوءة بشبهة.
الثالثة: في المسترابة، وهي: من لا تحيض وهي في سن من تحيض، وعدتها إذا كانت حرة في الطلاق والفسخ وما يشبه ذلك من الفراق ثلاثة أشهر بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب.
ولا فرق بين أن يكون انقطاع حيضها خلقيا أو لعارض من رضاع أو مرض، والأصل في هذا الحكم الآية والروايات.
وهذه تراعي الشهور والحيض فتعتد بأسبقهما على ما قطع به الأصحاب، والأصل فيه ما رواه الصدوق في الصحيح والكليني في الحسن والشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) ويعضده رواية محمد بن حكيم (3).
والمستفاد من رواية زرارة: إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض قبل الثلاث حيض تعتد بها، ومتى مرت بها ثلاث حيض لم يتخلل بينها ثلاثة أشهر بيض اعتدت بها (4). فلو فرض أن حيضها إنما يكون فيما زاد على ثلاثة أشهر ولو ساعة وطلقت في أول الطهر فمضت الثلاثة من غير أن ترى الدم فيها اعتدت بالأشهر، ولو فرض كونها معتادة للحيض في آخر كل ثلاثة أشهر بحيث لم تسلم لها ثلاثة أشهر بيض لم تعتد بالأشهر.
قال في المسالك: ويشكل على هذا ما لو كانت عادتها أن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا مرة، فإنه على تقدير كون طلاقها في أول الطهر أو ما قاربه بحيث تبقى لها منه ثلاثة أشهر بعد الطلاق تنقضي عدتها بالأشهر كما تقرر، لكن لو فرض