ولو لم يتعلق الحكم بالولي بأن كانت المخطوبة ثيبا أو بكرا لا أب لها ففي وجوب الإجابة عليها إن قلنا بوجوبها على الولي نظر، من حيث اختصاص الأمر بالولي. وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة أم يجب الإجابة على الولي وإن كانت صغيرة؟ وجهان، من إطلاق الأمر، وانتفاء الحاجة.
ويكره أن يزوج الفاسق خصوصا شارب الخمر، وأن تزوج المؤمنة بالمخالف، ولا بأس بالمستضعف.
الثانية: إذا انتسب إلى قبيلة ثم بان أنه من غيرها فقال جماعة منهم الشيخ في النهاية: إنه ينفسخ النكاح (1). وفي المبسوط قوى عدم الخيار لها (2) واختار ابن إدريس أن لها الخيار إذا شرط ذلك في نفس العقد (3). وفي المختلف: إذا انتسب إلى قبيلة فبان من أدنى منها بحيث لا يلائم شرف المرأة كان لها الخيار في الفسخ (4). والأقرب الأول.
وإذا تزوج امرأة ثم علم بعد ذلك أنها كانت زنت أو ثبت ذلك شرعا فللأصحاب فيه أقوال:
أحدها: أنه يفرق بينهما ولا صداق لها.
وثانيها: أن له الخيار في المحدودة خاصة.
وثالثها: أنه ليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر. وهذا أشهر بين المتأخرين.
ورابعها: جواز الرجوع على الولي من غير فسخ، والقول بجواز الرجوع على الولي متجه، للنص الصحيح (5) وفي جواز الفسخ تردد.
الثالثة: لا أعرف خلافا بين العلماء في أنه لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية من غير الزوج، ويجوز التعريض بها للمعتدة بالعدة البائنة من غير