الفصل الرابع في الطوارئ:
وفيه مسائل:
الاولى: لو شهدا فماتا قبل الحكم حكم بهما، وكذا لو كان موتهما قبل التزكية.
الثانية: اختلف الأصحاب في جواز الحكم بشهادة العدلين إذا طرء فسقهما بعد أداء الشهادة قبل الحكم، فذهب جماعة منهم: الشيخ والعلامة والمحقق في أحد قوليه إلى الجواز (1).
وذهب جماعة منهم: الشهيد والعلامة في أحد قوليه إلى المنع (2) والمسألة عندي محل تردد.
واتفق أصحاب القولين على أن المشهود به إذا كان حقا لله كحد الزنا واللواط وشرب المسكر لم يحكم به، لحصول الشبهة الدارئة للحد، وفي القذف والقصاص وجهان.
الثالثة: قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما لم يحكم لهما بشهادتهما. وأسنده الشهيد الثاني إلى الجميع (3). وفيه إشكال.
الرابعة: إذا رجع الشاهد فلا يخلو إما أن يكون المشهود به العقوبة - وهي الحد والتعزير - أو البضع، أوا لمال، ففيه ثلاثة أبحاث:
الأول: العقوبة، وحكمه أن الرجوع إن كان قبل قضاء القاضي به لم يقض بعده، ويبطل شهادته، فإن كان المشهود به الزنا جرى على الشاهد حكم القذف، فيجب عليه الحد إن كان موجبا له، أو التعزير إن أوجبه. هذا إن اعترف الشاهد بالكذب والافتراء والتعمد. وإن قال: توهمت أو اشتبه علي الأمر، ففي وجوب الحد عليه وجهان.