الأبوين، وأولاد الأولاد الأجداد والجدات للأب أو للام أولهما. ولو لم يكف منهم كل واحد لصاحبه ولم ينفعه نفعا يعتد به ففي اقتسامهم له كذلك أو القرعة فيه بينهم وجهان.
ولو اعتد بنفع نصيب بعضهم له لصغر مثلا دون الباقين اقرع فيمن عدا المنتفع، مع تعدده وإلا اختص كل بنصيبه، ويحتمل اختصاص المنتفع بنصيبه بالكل. وفي ترجيح الأحوج لصغر أو مرض بدون القرعة وجهان.
ولو كان الأقرب معسرا فتعلق الوجوب بالأبعد فأنفق ثم أيسر الأقرب لم يرجع الأبعد عليه بما أنفق، وإذا دافع بالنفقة الواجبة أجبره الحاكم، فإن امتنع من الدفع مع أمره تخير الحاكم بين حبسه وتأديبه لينفق بنفسه، وبين أن يدفع من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر. ولو كان له عروض أو عقار جاز للحاكم بيعه حيث توقف الإنفاق من ماله عليه، ولا فرق في ذلك بين نفقة الزوجة والقريب وفي حكم الحاضر الممتنع المنفق الغائب.
قالوا: وله أن يأذن للمنفق عليه في الاستدامة والإنفاق ثم يرجع عليه، ولو لم يقدر على الوصول إلى الحاكم مع امتناع المنفق أو غيبته ففي جواز استقلال المنفق عليه بالاستقراض عليه أو البيع من ماله وجهان، ولا يبعد الجواز، لأن ذلك من ضروب المقاصة حيث يقع أخذ القريب في الوقت والزوجة مطلقا.
فصل في نفقة المملوك:
يجب على الإنسان نفقة ما يملكه من الحيوان إنسانا كان أو بهيمة بلا فرق بين الصغير والكبير والصحيح والمريض والناقص كالأعمى والزمن والمرهون والمستأجر وغير ذلك، ولا بين الكسوب وغيره، لكن يتخير المولى في الكسوب بين الإنفاق عليه من ماله وأخذ كسبه، وبين جعل نفقته من الكسب، فإن لم يف بنفقته وجب الباقي على المولى. ولو كان مشتركا بين متعدد وزعت النفقة عليهم بنسبة الحصص.