ولو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء، لا أعرف خلافا فيه، ويدل عليه الأخبار (1). وهل يجوز تحت الظلال؟ الأقرب نعم، لإطلاق الأدلة وعدم ما يدل على المنع. وعلى تقدير تحريمه تحت الظلال الأظهر أنه ليس ذلك لنجاسة الدخان، لتحقق الاستحالة المقتضية للطهارة. وقيل: إن الدهن نجس، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2).
ويجوز بيع الأدهان النجسة بالعرض وتحل ثمنها. والمشهور أنه يجب إعلام المشتري بنجاستها، وأما الأدهان النجسة بالذات كأليات الميتة فنقل في المسالك الإجماع على أنه لا يجوز بيعها ولا الانتفاع بها مطلقا (3).
والعجين النجس لا يطهر بالخبز. على الأشهر الأقرب، وذهب الشيخ في النهاية (4) إلى الطهارة، استنادا إلى رواية ضعيف السند والدلالة (5).
العاشرة: أبوال ما لا يؤكل لحمه من الحيوان نجس، فتحرم، سواء كان الحيوان نجسا كالكلب والخنزير، أو طاهرا كالأسد والنمر. وهل يحرم مما يؤكل لحمه؟ فيه قولان، أقربهما العدم، للعمومات من الآيات والأخبار (6) وهو قول جماعة منهم: المرتضى وابن الجنيد والمحقق في النافع (7) وغيرهم.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى التحريم، للاستخباث (8) فيتناوله الآية، والظاهر أن الأولين يمنعون صدق الخبث إذا لم يثبت له حقيقة شرعية، وصدق العرفي واللغوي ظاهر، وتنفر بعض الطبائع غير كاف، فيبقى أدلة الحل سالمة. ومنه يعلم طريق البحث في بصاق الإنسان ونخامته وعرقه وبعض فضلات باقي