وعن الشيخ في النهاية أنه اعتبر انضمام عدل آخر إلى كل منهما (1). قال المحقق: والفائدة تظهر لو شهد فيما يقبل شهادة الواحد مع اليمين، وتظهر الفائدة في الزوجة لو شهدت لزوجها في الوصية (2) يعني لا تقبل في الربع أو شهدت له.
ومستند الشيخ صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها (3). ونحوها موقوفة سماعة (4).
والرواية غير دالة على مطلوبه، لعدم التقييد في الزوج، ولهذا وافقه المحقق في التقييد في الزوجة دون الزوج.
والظاهر أن التقييد في الزوجة مبني على الغالب من غير الوصية، حيث لا يثبت بشهادتها الحق منفردة ولا منضمة إلى اليمين، بل يعتبر انضمام الغير.
ولعل الأقرب عدم اشتراط الضميمة مطلقا. وعلى القول بها يكفي انضمام امرأة اخرى فيما يكتفى فيه بشهادة امرأتين، كنصف الوصية، والمال الذي يكتفى فيه بهما مع اليمين.
السابعة: مذهب الأكثر عدم قبول شهادة السائل بكفه، وهو من يباشر السؤال والأخذ بنفسه.
واستثنى جماعة من المتأخرين منهم: ابن إدريس والمحقق من دعته الضرورة إلى ذلك (5). والأصل في المسألة صحيحة علي بن جعفر (6) وموثقة محمد ابن مسلم، وفيها التعليل بأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إذا اعطي رضي، وإن منع سخط (7).