المطلب الثالث في نكاح الإماء وهو ضربان: عقد وتحليل، والعقد على قسمين: دائم ومتعة، وفي هذا القسم مسائل:
الاولى: إذا عقد العبد أو الأمة بغير إذن المولى فالأشهر الأقوى أنه يقف على الإجازة فيهما، ويدل عليه حسنة زرارة بإبراهيم (1) ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير عن زرارة (2) ورواية اخرى لزرارة (3).
وقيل: الإجازة كعقد مستأنف. وقيل بالبطلان فيهما. وقيل بالفرق بين نكاح الأمة والعبد فيبطل الأول ويقف الثاني على الإجازة.
ويكفي في الإجازة كل لفظ دال على الرضى، وقال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد والأمة على نفسه فلم ينكر ذلك ولا فرق بينهما جرى ذلك مجرى الرضى به والإمضاء. واستقربه في المختلف وهو حسن، ويدل عليه روايات كصحيحتي معاوية بن وهب (4) وصحيحة الحسن بن زياد الطائي (5) والمهر لمولى الأمة.