نفقاتهم على النهر، استنادا إلى أن الأولوية تابعة للملك، فيكون الحق تابعا لمقداره (1).
وعلى القول المشهور فالأظهر أن الماء يملك على نسبة العمل لا النفقة.
والمشهور أنه لا يشترط في ملك النهر ومائه المنتزع من المباح وجود ما يصلح لفتحه وسده، خلافا لابن الجنيد (2).
وذكر في الدروس: أنه يجوز الوضوء والغسل وتطهير الثوب بالماء المذكور عملا بشاهد الحال إلا مع النهي (3).
الخامسة: إذا اجتمعت ملاك متعددة على ماء واحد، فإن كان الماء ملكا لهم يقسم بينهم على قدر سهامهم إما بقسمة نفس الماء، أو بالمهاياة عليه. وإن كان الماء مباحا ولم يف بالجميع في وقت واحد ولم يتوافقوا على أمر، بل تنازعوا في التقدم والتأخر بدء بالأول من الملاك، وهو الذي يلي فوهة النهر، فيسقي أرضه أولا، ثم يرسل الماء لمن يليه، وهكذا، سواء استضر الثاني بحبس الأول أم لا، فلو لم يفضل من الأول أو الثاني أو من يليه شيء فلا شيء للباقين، إذ ليس لهم إلا ما فضل عن السابقين.
ونقل بعضهم الإجماع على هذا الحكم (4) والأصل فيه ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل (5) ثم يرسله إلى الأسفل.
ومن طريق الخاصة رواية غياث بن إبراهيم بإسناد لا يخلو عن اعتبار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سيل وادي مهزور الزرع إلى الشراك، والنخل إلى الكعب، ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير: والمهزور موضع الوادي (6).