الخامسة: قالوا: عند عدم المنعم وعدم قرابته يرث معتق المعتق ولو بواسطة أو وسائط، ويقدم المباشر، ثم أقاربه وهكذا. وهل يرث قرابة معتق المعتق من قبل امه؟ فيه قولان.
السادسة: المشهور بين الأصحاب أن المنعم لا يرثه المعتق، ونقل الشيخ الإجماع عليه، وخالف فيه ابن بابويه وابن الجنيد. والأول أقرب، ويدل عليه الأصل، فلا يصار إلى خلافه من غير مستند شرعي، ويؤيده خبر: «الولاء لمن أعتق» وخبر: «إنما الولاء لمن أعتق».
السابعة: لا ينتقل الولاء ببيع وهبة وصلح واشتراط في عقد، للأصل وخبر «اللحمة» (1) وصحيحة عيص بن القاسم (2).
الفصل الثالث في ولاء ضامن الجريرة وهذا عقد كان في الجاهلية يتوارثون به دون الأقارب، فأقرهم الله تعالى في صدر الإسلام عليه، ثم نسخ بالإسلام والهجرة، فإذا كان للمسلم ولد مهاجر ورثه المهاجرون دون ولده، ثم نسخ بالتوارث بالرحم والقرابة.
وعند الشافعي أن الإرث لضمان الجريرة منسوخ مطلقا، وعندنا أنه باق على بعض الوجوه. وبالجملة الحكم بالإرث بضمان الجريرة حكم ثابت، ويدل عليه الأخبار الكثيرة (3). ولها شرائط وتفاصيل وأحكام، لكن حيث كان وقوع ذلك في هذه الأعصار في بلادنا نادرا وليس له شيوع تام فلم يمس الحاجة إلى إطناب الكلام بإيراد تلك الأحكام، أعرضنا عنها.
الفصل الرابع في ولاء الإمام والمشهور بين الأصحاب أن الميت إذا لم يكن له وارث نسبي ولا سببي حتى