ويعتبر المسكنة، للنص، ولا يتعدى إلى غير المسكين من أصناف مستحقي الزكاة حتى الغارم وإن استغرق دينه ماله إذا ملك مؤنة السنة، وكذا ابن السبيل إذا أمكنه أخذ الزكاة والاستدانة، وإلا ففي الجواز قولان.
واختلف في الفقير، فقيل: يجوز دفعها إليه إما لكونه أسوء حالا من المسكين، أو لأن كل واحد من الفقير والمسكين يدخل في الآخر حيث ينفرد بالذكر.
والوجه أن لا يعطى لمن لا يصدق عليه المسكين، وقوفا على النص. وفي صحيحة محمد بن مسلم: إن المسكين هو الفقير الذي يسأل (1).
مسائل الاولى: اختلف الأصحاب في تقدير الثوب المخير بينه وبين الإطعام والعتق في كفارة اليمين، فابن الجنيد اعتبر للمرأة درعا وخمارا (2) واكتفى للرجل بثوب يجزيه الصلاة في مثله (3). ومنهم من أطلق الثوبين كالمفيد وسلار (4). ومنهم من أطلق الثوب كالشيخ في المبسوط وابن إدريس والفاضلين (5). ومنهم من فصل فاكتفى بالثوب مع العجز عن الثوبين، وهو قول الشيخ في النهاية وابن البراج وأبي الصلاح والعلامة في القواعد (6).
ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات، والجمع بين الأخبار بحمل ما دل على الثوبين على الأفضلية وحمل ما دل على الثوب الواحد على أقل المجزئ متجه.
ويعتبر في الثوب تحقق الكسوة به عرفا كالجبة والقميص، واجتزء الشهيدان بالإزار والرداء والسراويل (7). وفيه إشكال. وحكى الشيخ قولا بأن السراويل لا