وأما الأجل فهو شرط في عقد المتعة، لصحيحة زرارة (1) وصحيحة إسماعيل ابن الفضل (2) وموثقة أبي بصير (3) وغيرها. فلو لم يذكر الأجل وقصد المتعة فقيل:
ينعقد دائما (4). وقيل: يبطل مطلقا (5). وقيل: إن كان الإيجاب بلفظ التزويج والنكاح انقلب دائما، وإن كان بلفظ التمتع بطل العقد (6). وقيل: إن الإخلال بالأجل إن وقع على وجه النسيان والجهل بطل، وإن وقع عمدا انقلب دائما (7).
والقول الأول مذهب الأكثر، ويدل عليه موثقة عبد الله بن بكير (8) ورواية أبان ابن تغلب (9) ورواية هشام بن سالم (10). ويشكل بأن صلاحية العبارة للعقد الدائم لا تكفي مع مخالفة القصد له، مع أن المعتبر من الروايات المذكورة رواية ابن بكير، وهي غير صريحة في المطلوب، لاحتمال أن يكون المراد بيان الفرق بين المتعة والدوام، والمسألة محل إشكال.
ولا يتقدر الأجل بحد في القلة والكثرة، بل ما تراضيا عليه وإن بلغ في جانب القلة إلى حد لا يمكن الجماع فيه، لعدم انحصار الغاية في الجماع، لعموم الأدلة، وعن ابن حمزة أنه قدر الأقل بما بين طلوع الشمس ونصف النهار (11).
ولابد أن يكون مضبوطا محروسا عن الزيادة والنقصان كغيره من الآجال، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع (12). ويجوز جعل المدة بعض يوم إذا كان محدودا بغاية معينة أو مضبوطا بمقدار معين كنصف يوم مثلا.