وعلى القول بأفضلية التزويج لمن لم تتق نفسه إليه في الجملة فهل هو أفضل من التخلي للعبادة أم الأمر بالعكس؟ فيه قولان، ولعل الراجح الأول، نظرا إلى الأخبار (1).
والنكاح يتصف بالاستحباب مع قطع النظر عن الامور اللاحقة له، وإلا فقد يجب عند خوف الوقوع في الزنا عند الأصحاب. ولو أمكن دفعه بالتسري كان وجوبه تخييريا.
ويحرم إذا منع واجبا كالحج ومع الزيادة على أربع، ويحرم بالنظر إلى بعض الزوجات كالمحرمات عينا وجمعا كما سيجيء.
ويكره عند عدم التوقان والطول عند بعضهم والزيادة على الواحدة عند الشيخ (2) ويكره بالنسبة إلى بعض الزوجات كنكاح القابلة المربية، ومن ولد من الزنا، والعقيم، وعد من هذا الباب المحلل والخطبة على خطبة المجاب.
والمستحب بالنظر إلى بعض الزوجات كنكاح القريبة على قول، للجمع بين الصلة وفضيلة النكاح، واختاره الشهيد (رحمه الله) (3) والبعيدة على قول آخر لبعض الأخبار المنقولة عن النبي (صلى الله عليه وآله) (4).
ويستحب أن يتخير من النساء من يجمع فيها كرم الأصل وكونها بكرا ولودا عفيفة، ولا يقتصر على المال أو الجمال، وإذا أراد التزويج يصلي ركعتين ويحمد الله ويقول: اللهم إني اريد أن أتزوج، اللهم فاقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي، وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة، واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي. ووقت ذلك قبل تعيين المرأة أو قبل العقد.