إلا الأب (1). والتأويل في المعارض أقرب من الإطراح.
والمحجور عليه للتبذير لا يجوز له أن يتزوج إلا مع الاضطرار، فلو أوقع كان العقد فاسدا، فإن كانت المرأة عالمة فلا شيء لها مطلقا، وإن كانت جاهلة لم يكن لها الزائد عن مهر المثل مع الدخول، وإن اضطر إلى التزويج جاز للولي أن يأذن له مقيدا لمراعاة المصلحة، سواء عين الزوجة أم لا على قول، وعلى قول آخر لابد من تعيين الزوجة. وهل يجوز له المبادرة إلى النكاح بدون إذن الولي مع إمكانه؟
فيه وجهان. ولو تعذر إذن الحاكم جاز له التزويج بدونه مقتصرا على ما يليق به بمهر المثل فما دونه.
مسائل:
الاولى: إذا وكلت المرأة المالكة لأمرها أحدا في تزويجها فإن عينت الزوج لم يكن للوكيل التعدي عنه، وإن أطلقت كما لو قالت: أنت وكيلي في تزويجي، أو في تزويجي لرجل، فقيل: لا خلاف في أنه ليس للوكيل أن يزوجها من نفسه (2) وفي التذكرة احتمل جواز ذلك (3) وإن عممت الإذن كما لو قالت: زوجني ممن شئت، ففي جواز تزويجها لنفسه قولان.
ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح، لرواية عمار، واتحاد الموجب والقابل (4). وقيل: يصح (5).
ولو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر ولاية عنهما أو الأب من موكله جاز، وإن منعنا من اتحاد الموجب والقابل وكل الجد أو الأب غيره في الإيجاب أو القبول.
الثانية: إذا عقد عليها الولي من كفو بمهر المثل فإن كان على وجه المصلحة فلا