أن يترتب على التصرف الضمان وإن لم يأثم بذلك، كما لو تصرف الوكيل بعد موت الموكل (1). ولعل الأول أقرب.
وإن جاء الزوج في العدة فهو أملك بها. وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له عليها. وإن خرجت ولم تتزوج فللأصحاب فيه قولان، أظهرهما أنه لا سبيل له عليها، وإليه ذهب الأكثر، لدلالة صحيحة بريد المذكورة (2) ورواية سماعة (3) عليه.
وقال الشيخ في النهاية: إنها إن خرجت ولم تتزوج فهو أولى بها كما لو جاء في العدة (4). وادعى الشيخ والمحقق أن به رواية (5)، وذكر الشهيد الثاني وجماعة ممن سبقوا عليه أنهم لم يقفوا عليها (6).
واختار العلامة في المختلف قولا ثالثا مفصلا بأن العدة إن كانت بعد طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت بأمر الحاكم بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها (7).
واستشكل بأن رواية سماعة التي استند إليها القائلون ببينونتها من غير طلاق مصرحة بأنه إذا قدم بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة، ومقتضى رواية بريد وسماعة أن الزوج إذا جاء في العدة كان له الرجوع لا عود الزوجة إليه قهرا. وفي عباراتهم إجمال، وظاهرها عودها إليه قهرا. وفي وجوب النفقة في زمان العدة لو حضر الزوج تردد.
السابعة: في عدة الإماء والاستبراء. عدة الأمة في الطلاق قرءان، للأخبار، وهما طهران على الأشهر. وقيل: هما حيضتان. وقد مر اختلاف الأخبار في القرء، لكن دلت أخبار معتبرة الأسناد على أنه الحيض هنا.