ولو شرط ما يقتضيه العقد كما لو شرط المختلع الرجوع في الخلع إذا رجعت المختلعة في البذل فلا مانع منه.
الطرف الرابع في الأحكام وفيه مسائل:
الاولى: لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ولم يملك الفدية. لا أعرف فيه خلافا. ولو طلقها حينئذ بعوض فالمشهور أنه لم يملك العوض، ويدل عليه عموم الآية والأخبار.
وفي الروضة والمسالك: أن الطلاق بالعوض لا يعتبر فيه كراهية الزوجة، بخلاف الخلع (١). وهو غير جيد. وذكر بعض العلماء أنه لم يعرف له موافقا (٢).
وهل يقع الطلاق رجعيا على هذا التقدير؟ قال الفاضلان: نعم (٣). وفيه إشكال، لأن الطلاق الرجعي غير مقصود ولا مدلول عليه باللفظ، واستجود بعض المتأخرين وقوع الطلاق باطلا من أصله (٤). وهو غير بعيد.
الثانية: إذا أتت بالفاحشة جاز للزوج عضلها لتفدي نفسها، والأصل في هذه المسألة قوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ (5) وأصل العضل التضييق والمنع، والمراد هنا مضارة المرأة وسوء العشرة معها ليضطرها إلى الافتداء منه بمالها، وفي المسألة اختلافات. وقيل: إن الآية منسوخة (6). ولم يثبت، والأكثر على خلافه، والقائل بالنسخ من الأصحاب غير معلوم.
الثالثة: الخلع فرقة بائنة فلا رجعة للخالع إذا لم ترجع المرأة في البذل، لا