ومستند استثناء الجراح والقتل حسنة جميل، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يجوز شهادة الصبيان؟ قال: نعم في القتل، ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه (1). ونحوه رواية محمد بن حمران (2) والمذكور في الروايتين القتل.
وذكر الأكثر الجراح، ومنهم من اقتصر عليه كالشيخ في الخلاف (3) والمحقق في النافع (4) وفي الدروس صرح باشتراط أن لا يبلغ الجراح النفس (5).
واختلف القائلون بقبول شهادتهم في هذا النوع في شرائطه، والمستفاد من النص الأخذ بأول كلامهم دون باقيه.
واشترط جماعة من الأصحاب بلوغهم العشر (6). ويدل عليه رواية أبي أيوب الخزاز (7). وفي سنده تأمل. وجماعة لم يشترطوا ذلك.
واشترطوا أيضا أن لا يتفرقوا قبل أداء الشهادة، ويدل عليه رواية طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا ويرجعوا إلى أهلهم (8). وإنما يدل على شهادة بعضهم على بعض مطلقا، لا على شهادتهم مطلقا. واشترطوا أيضا اجتماعهم على المباح، ولا أعرف دليلا عليه.
ومنها كمال العقل: فلا تقبل شهادة المجنون المطبق بلا خلاف في ذلك، أما من يعتريه الجنون أدوارا فلا بأس بشهادته في حال إفاقته، لكن يستظهر الحاكم بحضور ذهنه واستكمال فهمه. وكذا الحكم فيمن عجز عن التحفظ فيعرض له السهو غالبا، فيستثبت الحاكم ما يشهد به. وكذا المغفل الذي في جبلته البله.