وذهب جماعة من الأصحاب منهم: المحقق إلى عدم وجوب التكسب في قضاء الدين (1). والأصل يدل عليه، والمسألة لا يخلو عن إشكال.
الصورة الثانية: الإنكار، فإذا أنكر المدعى عليه وقال: لا حق له علي فإما أن يعلم المدعي أنه موضع المطالبة بالبينة أم لا.
وعلى الأول فالحاكم بالخيار، فإن شاء سكت، وإن شاء سأل المدعي عن البينة.
وعلى الثاني لزم الحاكم السؤال عن البينة، فإن لم يكن له بينة فله اليمين عليه بلا خلاف في ذلك، ويدل عليه الأخبار (2). وعلى الحاكم أن يعرفه أن له اليمين.
ولا يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي، لأن تحليف المنكر يسقط الدعوى، وقد يتعلق غرض المدعي ببقائها، فيكون التحليف منوطا بسؤاله. ولو تبرع المدعى عليه أو تبرع الحاكم بإحلافه لم يعتد بتلك اليمين.
وللمدعي طلب التحليف ثانيا، وللمنكر أن يرد اليمين على المدعي إلا في مواضع سنشير إليه بلا خلاف في ذلك. ويدل عليه الأخبار (3). فالمنكر إما أن يحلف، أو يرد اليمين، أو ينكل. فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحصل براءة الذمة في نفس الأمر، بل يجب على الحالف أن يتخلص من حق المدعي، لكن ليس للمدعي أن يدعي عليه ثانيا، ولا أن يأخذه مقاصة.
ولو أقام بعد إحلافه بينة بالحق ففي سماعه أقوال، أشهرها العدم، حتى أن الشيخ في الخلاف نقل الإجماع عليه (4). ويدل عليه ما رواه ابن بابويه، عن عبد الله ابن أبي يعفور في الصحيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضي صاحب الحق