ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا فلكل واحد منهما حكم نفسه.
ولو امتنعت إلى أن حل الأجل فقد أثمت. وهل يجوز له الامتناع حينئذ أم لا؟
فيه وجهان، ولعل العدم أقرب استصحابا للحكم السابق.
ولو كانت الزوجة صغيرة لا تصلح للجماع وطلب الولي المهر، فهل يجب التسليم قبل كمالها؟ فيه وجهان، ولعل الأقرب الوجوب.
ولو طلب الزوج تسليمها إليه لغير الوطء من الاستمتاعات ففي وجوب التسليم تردد.
ولو كانا معا صغيرين فطلب وليهما المهر من وليه فالوجهان في الكبيرة مع الصغيرة، وكذا الوجهان لو كانت كبيرة والزوج صغيرا.
وهل لها الامتناع بعد الدخول ما لم تقبض المهر؟ ذهب الأكثر إلى العدم.
وذهب جماعة منهم إلى أن لها ذلك (1) وفصل ابن حمزة بين تسليمها نفسها اختيارا أو إكراها، فحكم بسقوط حقها من الامتناع في الأول دون الثاني (2).
ولو سلم الولي من ليست بكاملة ولم يقبض المهر فهل لها الامتناع بعد الكمال حتى يقبضه؟ فيه وجهان، ولعل الترجيح للعدم.
ويستحب تقليل المهر، ويكره أن يتجاوز السنة، وظاهر الأخبار تعلق الكراهة بالمرأة أو وليها لا بالزوج، ويمكن تعلق الكراهة به من حيث الإعانة على الفعل المكروه إن وجد محيصا عنه، وإلا فلا كراهة من قبله، وقد مر إمهار الحسن (عليه السلام) مائة جارية.
ويكره أن يدخل بالمرأة حتى يقدم المهر أو بعضه أو شيئا آخر هدية.
البحث الثاني في التفويض:
وهو في اللغة: رد الأمر إلى الغير، وفي مصطلح الشرع رد المهر إلى أحد الزوجين أو ثالث، أو إهمال ذكره في العقد.