وفي الفقيه بعد نقل صحيحة عمر بن يزيد: وفي رواية اخرى: إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في النصف من الميراث، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله (1). والمعارض مع عدم مقاومته لما ذكرنا مؤول جمعا.
وهل يثبت بشهادة الرجل النصف لكونه بمنزلة امرأتين أو الربع إلحاقا له بها، أو لا يثبت بها شيء قصرا للحكم على مورد النص؟ فيه أوجه، أضعفها الأول.
ولا يجوز للمرأة تضعيف الحق حتى يثبت بشهادتها مقدار الحق. وفي المسالك: فلو فعلت جاز للمشهود له أخذه إن علمت بالحق، وإلا فلا (2). والظاهر جواز أخذه إن جهلت بالتضعيف.
وعن المفيد وسلار: تقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه (3). استنادا إلى صحيحة الحلبي (4) وفيه نظر.
الطرف الرابع في بعض المباحث المتعلقة بالشهادات وفيه فصول:
الأول في بعض المسائل المتفرقة:
وفيه مسائل:
الاولى: الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود والإيقاعات سوى الطلاق