السادسة عشرة: فوائد المغصوب لمالكه، لأنها نماء ملكه وفوائده، فتكون مضمونة عند الغاصب كالأصل، سواء تجددت عند الغاصب أم لا، وسواء كانت أعيانا كاللبن والشعر والصوف والولد والثمرة، أو منافع كسكنى الدار وركوب الدابة، وكذا منفعة كل ما له اجرة في العادة. ولا فرق بين أن يستعمل العين وعدمه.
ولو استعملها وكان له منافع مختلفة القيم كعبد يكون كاتبا وخياطا، فإن استعملها في الأعلى ضمنها، وإن استعملها في الدنيا أو الوسطى أو لم يستعملها ففي ضمان اجرة متوسطه أو العليا وجهان.
ويعتبر اجرته في الوقت المعتاد لعمله كالنهار في أكثر الأشياء إلا أن يكون له صنعة بالنهار وصنعة بالليل، فيعتبر اجرتهما.
ولو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعة أو علما فزادت قيمته ضمن الغاصب قيمة الزيادة وإن كانت بسببه، فلو هزلت الدابة أو نسي الصنعة أو العلم فنقصت القيمة بذلك ضمن الغاصب الأرش إن رد العين. ولو تلفت ضمن قيمة الأصل والزيادة.
ولا فرق بين أن يكون الهزال والنسيان بتفريط من الغاصب أم لا، لأن زيادة الأثر في المغصوب يتبع العين ولا يستحق الغاصب عليه شيئا، فإذا صارت ملكا للمغصوب منه فهو مع الأصل في ضمان الغاصب، ولا يضمن الزيادة المتصلة مالم يزد به القيمة، فإذا زال السمن المفرط وكانت القيمة على حالها لم يكن عليه ضمان.
ولو زادت القيمة لزيادة صفة، ثم زالت الصفة، ثم عادت الصفة والقيمة كما لو علمه صنعة فنسيها ثم تذكرها لم يكن عليه ضمان بسبب الزيادة التالفة، لانجبارها بالعود.
وقد قطع الأصحاب بأن العائد لو كان من نوع آخر لم يحصل الانجبار به. ولو كان العائد من الوجه الذي حصل فيه الأول كما لو هزلت الجارية بعد السمن ثم سمنت وعادت القيمة ففيه قولان.
السابعة عشرة: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد، لانتفاء الأسباب المقتضية للملك. والمقطوع به في كلام الأصحاب أنه مضمون عليه، لعموم: على