العموم، فلا معنى لإقطاعه، وجوزه بعض العامة، نظرا إلى أن للإمام يدا وتصرفا عاما، فله ذلك إذا رآه مصلحة.
الثاني في المساجد:
السابق إلى مكان من المسجد أحق به، سواء كان جلوسه للصلاة أم لتدريس علم أو إفتاء أو قراءة قرآن ونحو ذلك. وإذا فارق ذلك المكان لا بنية العود ورحله غير باق بطل حقه بلا ريب، وإن كان رحله باقيا ففيه وجهان. وإن فارقه بنية العود فإن كان رحله - وهو شيء من أمتعته وإن قل - باقيا فهو أحق به، للنص. وقيده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة (1). وفي المسالك: لا بأس به خصوصا مع حضور الجماعة واستلزام تجنب موضعه وجود فرجة في الصف للنهي عن ذلك.
بل استثنى بعضهم ذلك مطلقا وحكم بسقوط حقه حينئذ، ثم نفى عنه البأس (2).
وعند بطلان حقه إذا كان الرحل لا يشغل مكانا يحتاج إليه المصلون أو نحو ذلك ففي جواز رفعه حينئذ وجهان، أقربهما العدم، لعدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإن شغل جاز رفعه، وفي الضمان وجهان.
وإن لم يكن رحله باقيا فإن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة، أو إزالة نجاسة، أو ضرورة إلى التخلي ونحو ذلك ففي بطلان حقه وجهان:
أحدهما: عدم بطلان اختصاصه، وبه قطع المحقق (3) واحتج له بعضهم بقول النبي (صلى الله عليه وآله) فيما روي عنه: إذا قام أحدكم من مجلسه في المسجد فهو أحق به إذا عاد إليه (4) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): سوق المسلمين كمسجدهم، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل (5). واستشكل بكونه أعم من المدعى وأنتم لا تقولون به (6) مع استضعاف السند.