بعد تحقق النكاح يعني حال الإيجاب، فهذه الأخبار دالة على عدم لزوم ما كان قبل النكاح، ولا يشترط إعادة الشرط الواقع في العقد وبعده، ونقل بعضهم قولا باشتراط الإعادة (1). وهو بعيد.
ولو اتفق المتعاقدان على شيء من الشروط قبل العقد ثم عقدا ولم يذكراه في العقد لاعتقادهما أن الذكر المتقدم مغن عن الإعادة فاستوجه بعض الأصحاب بطلان العقد، بناء على عدم لزوم الشرط المتقدم وعدم القصد إلى العقد الخالي من الشرط (2).
ولو اتفقا على شرط قبل العقد ثم نسيا الشرط وقت العقد فإشكال، واستقرب بعضهم الصحة، لتعلق القصد في حال العقد إلى إيقاع العقد الخالي من الشرط وإن كان المطلوب أولا خلاف ذلك (3).
الثانية: يجوز العزل عن المتمتع بها وإن لم تأذن في ذلك بلا خلاف، والولد يلحق به وإن عزل، والحكم كذلك في كل وطء صحيح، فليس للواطئ نفي الولد بالعزل والتهمة بل مع العلم بانتفائه عنه، لكن لو نفى الولد هنا انتفى عنه ظاهرا ويقبل منه من غير لعان على ما قاله الأصحاب، وفي المسالك: إن هذا الحكم موضع وفاق (4). وأما فيما بينه وبين الله تعالى فالمعتبر علمه بانتفائه عنه.
الثالثة: لا يقع بالمتعة طلاق ولا لعان، أما نفي الولد فقد مر أنه ينتفي بغير لعان، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك (5). وأما مع القذف فهو مذهب الأكثر وخالف فيه المرتضى (6). والأول أقوى، ولا يقع بها إيلاء على أشهر القولين، وفي وقوع الظهار بها قولان، والأكثر على الوقوع.
الرابعة: اختلف الأصحاب في ثبوت التوارث بين الزوجين في نكاح المتعة على أقوال: