كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
المطلب السادس لكل من الزوجين حق على الآخر، فيجب على كل منهما القيام للآخر بالحقوق التي له عليه من غير أن يحوج صاحبه إلى طلبها أو الاستعانة بغيره، وأن لا يظهر الكراهة في تأدية الحق، وأن يكف عما يكرهه صاحبه من قول أو فعل بغير حق.
ومن حقوق الزوج تمكين الزوجة من الاستمتاع وإزالة ما ينفر عنه، ومنه عدم الخروج عن منزله بغير إذنه ولو إلى بيت أهلها وأقاربها حتى حضور ميتهم أو تعزيتهم.
ومن حقوق الزوجة عليه القسمة بين الأزواج: حرا كان أو عبدا ولو كان عنينا أو خصيا. قالوا: وكذا لو كان مجنونا، ويقسم عنه الولي.
وهل يجب القسمة على الزوج ابتداءا وإن لم يبتدئ به أو يجب بالشروع؟
المشهور الأول. وقيل بالثاني. وهو مختار الشيخ والفاضلين في المبسوط والشرائع والتحرير (1) وهو المعتمد، للأصل السالم عما يصلح للمعارضة للعدم، ولدلالة الأخبار على خلافه، وحديث التأسي ضعيف، لعدم ثبوت أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعل ذلك ابتداءا على سبيل الوجوب، مع كون المشهور أن القسمة لم يكن

(١) المبسوط ٤: ٣٢٥ - 326، الشرائع 2: 335، التحرير 2: 40 س 11.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست