واستثنوا اليمين على فعل الواجب وترك المحرم، ووجهه أيضا غير واضح، لإطلاق النص، وفقد ما يدل على التخصيص، وتعين الفعل عليه وجودا وعدما لا يقتضي ترتب آثار انعقاد الحلف عليه حتى تترتب الكفارة على الحنث. ولو ظهر الحنث قبل الإذن فالظاهر أنه لا كفارة عند الجميع.
الطرف الرابع في متعلق اليمين:
لا تنعقد اليمين على الماضي، ولا تجب بالحنث فيها الكفارة ولو تعمد الكذب.
ولا ريب في أن متعلق اليمين إذا كان راجحا بحسب الدين والدنيا انعقدت اليمين، وإذا كان مرجوحا في الدين والدنيا لم تنعقد. والأصل فيه روايات متعددة كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) وحسنة زرارة التي لا يقصر عن الصحيحة (2) - وعدت صحيحة - وصحيحة سعيد الأعرج (3) وغيرها.
والظاهر أن متعلق اليمين إذا كان مرجوحا بحسب الدين لم تنعقد وجاز تركه، وقد قطع به الأصحاب. ويستفاد ذلك من أخبار كثيرة (4) ويبقى الإشكال في الأمر الذي يترجح بحسب الدين ولم يبلغ حد الوجوب ويترجح تركه بحسب الدنيا، لتعارض عموم الأخبار فيه (5). وظاهر الأصحاب الانعقاد هاهنا، ويشكل، نظرا إلى قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك» (6) وموثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شيء