البحث الرابع (1) * في المعادن والمشهور بين الأصحاب أن المعادن مشتركة بين الناس لا تختص بالإمام (عليه السلام).
وعد الشيخان المعادن من الأنفال المختصة بالإمام (عليه السلام) (2) وهو قول الشيخ أبي جعفر الكليني، وشيخه علي بن إبراهيم بن هاشم (3) وسلار (4).
قال المحقق بعد نقل ذلك عن الشيخين: فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن. أما ما يكون في أرض لا يختص بالإمام (عليه السلام) فالوجه أنه لا يختص به، لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه (5).
قلت: ولعل مستند الشيخين ما رواه علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره، عن إسحاق بن عمار في الموثق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت... إلى أن قال: والمعادن منها (6) والعمل بهذا الخبر غير بعيد، لكونه معتبرا قد عمل به جماعة من قدماء الطائفة، مع سلامته عن المعارض. لكن في تحقيق ما يصدق عليه المعادن إشكال ذكرناه في شرح الإرشاد. (7) والأخبار الدالة على وجوب الخمس في المعادن لا تدل على خلاف الشيخين كما قد يتوهم.
وقيل: يختص الإمام (عليه السلام) بما كان في أرضه (عليه السلام) كالموات (8).
وعلى ما رجحناه فالظاهر أن ما كان من المعادن ظاهرا لا يتوقف على الإحياء يجوز في زمن الغيبة أخذه، وما يتوقف على الإحياء يتوقف ملكه على