الحاضر وكان الباقي منها موقوفا، بمعنى وضعه بيد الحاكم أو وكيله أو من تراضيا عليه الوارث والموصى له إلى أن يبين الحال. وفي تسلط الموصى له على القدر الذي يخرج من الثلث منجزا، أو منعه من التصرف فيه وإن كان ملكا له وجهان، أصحهما الأول. ولو أوصى بثلث عبده فظهر أن ثلثيه مستحق انصرفت الوصية إلى الثلث الباقي.
الرابع في الموصى له قالوا: يشترط وجوده، فلو كان معدوما كما لو أوصى لميت أو لمن يظن وجوده فبان ميتا عند الوصية، أو أوصى لمن تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان، أو أوصى بالثمرة لزيد ولمن يوجد من أولاده لم يصح الوصية عندهم، وتصح الوصية للوارث وغيره.
وفي صحة الوصية للذمي أقوال:
أحدها: الجواز مطلقا.
وثانيها: المنع مطلقا.
وثالثها: الجواز لذوي الأرحام حسب.
والأول أقوى، لقوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) إلى قوله: ﴿أن تبروهم﴾ (١) ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (٢) وصحيحته عن أبي جعفر (عليه السلام) (٣) وحسنته أيضا (٤) وروايته عن أبي عبد الله (عليه السلام) (٥) وغيرها.
وحجة الثاني قوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله﴾ (6) الآية، واجيب بأن الظاهر المنع من المودة من حيث المحادة، وفيه تأمل.