الثالثة عشرة: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة، وخياطة الثوب، ونسج الغزل، وطحن الطعام وغيرها، فتلك الزيادة التي صارت سببا لزيادة القيمة إما أن يكون أثرا محضا أو عينا، أما القسم الثاني فسيجيء حكمه في المسائل الآتية، وأما الأول فحكمه أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا، لتعديه.
ثم لا يخلو إما أن يمكن رده إلى الحالة الاولى أم لا، وعلى الأول إن رضي المالك به لم يكن للغاصب رده إلى الحالة الاولى، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه، وإن طلب رده إليها فالظاهر وجوبه على الغاصب وعليه الأرش إن حصل نقص، وعلى الثاني كان عليه رده إلى المالك من غير طلب لعوض زيادة القيمة، للأصل.
الرابعة عشرة: لو صبغ ثوبا بصبغ من مال صاحب الثوب فإن لم يحصل بفعله نقصان لم يكن على الغاصب أرش، نعم إن أمكن إزالته فالظاهر أن للمالك طلب ذلك، وعلى الغاصب الأرش إن حصل نقص في الثوب، وعليه قيمة الصبغ إن لم يبق العين.
ولو صبغه بصبغ للغاصب، فإن كان بحيث لا يحصل بالنزع عين فالظاهر أنه ليس للغاصب النزع بغير رضى المالك. وهل له إجباره عليه؟ فيه وجهان، ولعل الأقرب ذلك. وإن حصل بالانصباغ عين مال فإما أن يمكن فصله أم لا، فإن أمكن فصله عن الثوب فقيل: للغاصب إزالته مطلقا مع ضمان أرش الثوب إن نقص، وقيل: إن أدى فصله إلى استهلاكه لم يجب الغاصب إليه، لاستلزامه التصرف في مال الغير بغير فائدة، مع كونه متعديا في أصل الفعل، والأشهر الأقرب إجابته، ولو طلب أحدهما ما لصاحبه بالقيمة لم يجب القبول على الأشهر الأقرب، لأن الأصل عدم التسلط على مال الغير.
وقال ابن الجنيد: إذا لم يرض المالك بالقلع ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول (1). ورجحه العلامة في المختلف (2).