يقول: لله علي المشي إلى بيته (1). وصحيحة أبي الصباح الكناني: حتى يسمي الله شيئا (2).
ومقتضى كلام الأكثر اعتبار خصوص لفظ الجلالة، واكتفى الشهيد في الدروس بأحد الأسماء الخاصة (3). وفيه إشكال. ولو أبدل لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ الغير العربية ففي الانعقاد إشكال.
السادسة: لا أعرف خلافا بين الأصحاب في اشتراط نية القربة مع الصيغة، فلو قصد منع نفسه لا لله لم ينعقد، للأخبار الدالة على اشتراط أن يقول: لله علي كذا.
كصحيحة منصور (4) وصحيحة أبي الصباح (5) وموثقة إسحاق بن عمار (6) إذ الظاهر اشتراط القول به مع قصد معناه، حتى لا يكفي القول به من غير أن يقصد المعنى.
والمستفاد من الأخبار أنه يكفي ذلك من غير اشتراط جعل القربة غاية بعد الصيغة بأن يقول بعد الصيغة ثانيا: لله أو قربة إلى الله، ونحو ذلك. وقرب ذلك الشهيدان (7) وغيرهما، خلافا لبعض الأصحاب (8).
وعلى ما اخترناه فالمراد بنية القربة أن يقصد بقوله: «لله» معناه. ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله علي كذا من غير أن يتلفظ بالجلالة ففي الانعقاد قولان، أشهرهما العدم، وهو الأقرب، للأخبار الدالة على اعتبار النطق (9).
السابعة: لا ينعقد نذر الغضب واللجاج، وهو النذر بالطلاق والعتاق، كقوله:
زوجتي طالق، أو عبدي حر إن فعلت كذا.