وكيل يقوم في ماله ويأكله بغير إذنه (1). وقد فسر بالمملوك وبصاحب المنزل.
والظاهر أن المراد من «الصداقة» العرفية. وقد روي أن الصديق هو الذي يقدر أن يأخذ من جيبه دراهم ويخرج من غير إذنه (2).
ويمكن القول بجواز التصرف في مال من تضمنته الآية إذا كان أنقص من الأكل، مثل الجلوس في بيتهم والصلاة في فروشهم ولباسهم، والتوضؤ بمائهم، نظرا إلى مفهوم الموافقة، ولا يتعدى الحكم إلى غير ما مر من أموالهم، قصرا للحكم على مورد النص. وألحق جماعة من الأصحاب الشرب من القناة المملوكة والدالية والدولاب، والوضوء والغسل، عملا بشاهد الحال (3) وهو غير بعيد.
الثاني: المشهور بين الأصحاب جواز الأكل مما يمر به الإنسان من ثمر النخل، أو غيره من الشجر، أو المباطخ، أو الزرع، حتى ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه (4) ومستنده مرسلة ابن أبي عمير (5) ورواية محمد بن مروان (6) وهما معتضدتان بالشهرة.
ومن الأصحاب من منع ذلك، مستندا إلى صحيحة علي بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من النخل والزرع والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر، أيحل له أن يتناول منه ويأكل بغير إذن صاحبه، فكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا (7).
ولعل المراد بالتناول والأكل في السؤال الأخذ ثم أكل المأخوذ، لا الأكل