النفقة، قال بعض الأصحاب: وهذا الاحتمال قول لبعض العامة والأصحاب معرضون عنه مع أنه متوجه (1).
والمشهور أن إباق العبد لا يوجب الطلاق، وروى الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه، فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد؟ فقال: ليس لها على موالي العبد نفقة وقد بانت عصمتها منه، لأن إباق العبد طلاق امرأته، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام. قلت: فإن هو رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت زوجا غيره فلا سبيل له عليها، وإن كانت لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول (2). وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية (3) وتبعه ابن حمزة (4) إلا أنه خص الحكم بكون العبد قد تزوج بأمة غير سيده. والعمل بمضمون الرواية متجه حيث يعمل بالأخبار الموثقة، والمشهور بقاء الزوجية ووجوب النفقة على المولى.
الفصل الثالث في مسائل متعلقة بالعقد الاولى: الكفاءة شرط في صحة العقد، وهي: التساوي في الإسلام إلا ما استثني من صحة عقد الكتابية استدامة إجماعا وابتداء على الأقرب.
وهل يشترط الإيمان الخاص وهو الإسلام مع الإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام)؟ ذهب الأكثر إلى اعتبار ذلك في جانب الزوج دون الزوجة، وذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا والاكتفاء بمجرد الإسلام (5) ولعله الأقرب.