الأطفال المسكر، لروايتي عجلان (١).
الثامنة: ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يكره استيمان من يستحل شرب العصير قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما (٢). وذهب جماعة منهم إلى التحريم (٣) ولعل الأقرب نظرا إلى الحاصل من الروايات الأول.
التاسعة: يكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال، لرواية مسعدة ابن صدقة (٤). ولا يبعد كراهة مطلق الجلوس فيها، نظرا إلى العلة المذكورة في الرواية.
الفصل السابع في أحكام المضطر وفيه مسائل:
الاولى: كل ما قلنا بالمنع من تناوله فالحكم مختص بحال الاختيار، ومع الضرورة يسوغ التناول، لقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (٥) وقوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم﴾ (٦) وقوله تعالى: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه﴾ (7) وقد فسر الباغي في الآية بوجوه:
منها: الخارج على إمام زمانه.
ومنها: الآخذ عن مضطر مثله، بأن يكون لمضطر آخر شيء لسد رمقه، فيأخذه منه، وذلك غير جائز، بل ترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير.
ومنها: الطالب للميتة، كما ذهب إليه جمع من الأصحاب.