وإذا آجر البطن الأول الوقف مدة ثم مات الموجر فإن قلنا: إن الإجارة تبطل بموت الموجر فلا كلام، وإلا فالظاهر أن للبطن الثاني الخيار في الإمضاء والفسخ، ويرجع المستأجر إلى تركة الأولين بما قابل المتخلف بأن ينسب اجرة مثله إلى اجرة مثل مجموع المدة ويرجع من المسمى على تلك النسبة، هذا إذا لم يكن الموجر ناظرا وآجر لمصلحة الوقف، وإلا فالظاهر الصحة إن لم نقل بأن موت الموجر مبطل للإجارة.
ولو وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد، وكذا لو قال: على الهاشميين، ولا يجب تتبع من غاب، وهل يجب استيعاب جميع من في البلد أم يجوز الاقتصار على واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ فيه أقوال، وعلى اعتبار الجمع لو لم يوجد في البلد ثلاثة وجب الإكمال من خارجه، ولا فرق بين كون الوقف على من لم ينحصر في ابتداء الوقف أو استدامته، ولا يجب التسوية بين المقسوم عليهم.
الطرف الرابع في التصدق ويحتاج إلى إيجاب وقبول وقبض برضا المالك عند الأصحاب، ويشترط فيه نية القربة، ولا يجوز الرجوع فيها بعد القبض على الأصح.
والصدقة المفروضة محرمة على بني هاشم إلا صدقة الهاشمي أو صدقة غيره عند الاضطرار، وهل يختص المفروضة المحرمة عليهم بالزكاة المفروضة أم يعم غيرها، فيشمل الكفارة والمنذورة وغيرهما؟ ظاهر إطلاق الأكثر الثاني، وقيل بالأول (1) ولعله أقرب، ولا بأس بالصدقة المندوبة عليهم.
والمشهور جواز الصدقة على الذمي، ومن الأصحاب من منع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا (2) وفي الروايات اختلاف (3).