في جانب المرأة، قال بعض الأصحاب: وموضع الخلاف ما إذا كان محكوما له بالذكورية أو الانوثية أما لو كانت مشكلا تبين فساد النكاح (1) وهو حسن والمشهور بين الأصحاب أنه لا يرد الزوج بشيء غير العيوب الأربعة المذكورة.
وذهب ابن البراج في المهذب إلى اشتراك الرجل والمرأة في كون كل من الجنون والجذام والبرص والعمى موجب للخيار في النكاح (2) وكذلك ابن الجنيد وزاد العرج والزنا (3).
قال في المسالك: ودليلهما في غير الجذام والبرص غير واضح، أما فيهما ففي غاية الجودة مستدلا عليه بصحيحة الحلبي وادعاء الأولوية بالنسبة إلى رد المرأة (4) وفي الوجهين تأمل.
وعيوب المرأة منها: الجنون، لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (5) وغيرها، وهو فساد العقل، فمتى تحقق بأي سبب كان دائما أو أدوارا تحقق معه الحكم، والظاهر أنه يشترط استقراره، فلا عبرة بعروضه وقتا من الأوقات إذا زال من غير عود، إذ لا يصدق على من به ذلك المجنون عرفا.
ومنها: الجذام والبرص، وهما مرضان معروفان، لصحيحة عبد الرحمن وغيرها (6) فمتى علم تحقق الحكم، ومتى اشتبه اتبع شهادة عدلين أو إخبار جماعة يفيد قولهم العلم.
ومنها: القرن، والأصح أنه هو العفل، وربما يظهر من كلام بعض أهل اللغة أنهما متغايران، والظاهر أن المراد منهما أن يكون في الفرج شيء من عظم أو لحم يمنع من الوطء بحيث يتعذر أو يتعسر، وإذا لم يتعذر الوطء وأمكن بعسر هل يجوز معه الفسخ؟ المشهور بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعا العدم. ومال